فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1145

يعدلُ نِصْفَ عُشْرِ الديةِ [1] ، ذكرًا كان الجنينُ أو أنثي.

فإن ألقته حيًّا، ثم مات، ففيه الديةُ كاملةً.

وإن ألقته ميتًا، ثم ماتت الأمُّ، فعليه الديةُ، والغرةُ.

وإن ماتت، ثم ألقته ميتًا، فلا شيءَ في الجنين.

فإن ضرب امرأته فألقت جنينًا ميتًا، فعلي عاقلةِ الأبِ الغرَّةُ، وإن ألقته حيًّا، ثم مات، أو ماتت الأمُّ، فالديةُ.

ولا يرث الأبُ منهما؛ لأنه قاتِلٌ، ولا ميراثَ للقاتل، وأنه يجب فوقَ الغرةِ عتقُ رقبة.

وجنينُ الذميةِ كجنينِ المسلمةِ، مجوسيةً كانت أو كتابيةً.

وفي جنين الأَمَةِ إن كان ذكرًا نِصْفُ عُشْرِ قيمتِه لو كان حيًّا، وإن كان أنثى نِصْفُ عُشْرِ قيمتِها.

وفي جنينِ الأَمَةِ مِنْ مولاها ما في جنينِ الحُرَّةِ.

وإن ضرب بطنَ أَمَةٍ، فأعتق المولى ما في بطنِها، ثم ألقته حيًّا، ثم مات، ففيه قيمتُه حيًّا.

ولا كفارةَ في الجنينِ إن وقع ميتًا.

وإن خرج حيًّا، ثم مات، ففيه الكفارةُ.

اللهم اختم بخير.

(1) ... في الأصل زيادة: «خمسين عشر الدية» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت