وسلامُ الساهي لا يقطع التحريمة.
ولا سجودَ إلا للسهوِ في الصلاةِ، دون العمدِ.
والفرضُ والنفلُ فيه سواءٌ.
ولا سجودَ على المقتدي في سهوِ نفسِه.
وكذا اللاحقُ والمسبوقُ لا يسجد لسهوِه في قضائه.
ومَنْ عليه سجودُ السهوِ، لا يزيد في القعدة الأخيرةِ على التشهد.
وفي الصلاةِ على النبي صلى الله عليه وسلم اختلافٌ.
ومحلُّ السجودِ بعدَ التسليمةِ الأولى من غير انحرافٍ.
واختارَ بعضُ المشايخ: بعد الثانية، ما دام في حرمة الصلاة، ولم يفعلْ ما ليس من أعمال الصلاةِ.
فيكبِّر، ويسجُد سجدتين، ويتشهَّد، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو بما شاء، ويسلِّم.
ويكفي هذا لكلِّ سهوٍ في تلك الصلاةِ.
وتجب متابعةُ الإمام فيها.
وإن كان مسبوقًا يتبع الإمامَ في سجودِ السهوِ، ثم يقوم إلى قضاءِ ما سُبِقَ به، ولا يقومُ حتى يسلِّمَ الإمامُ التسليمةَ الثانيةَ، وينتظر، فإن سجد الإمامُ سجد معه، وإن قام قبل ذلك يعود إلى سجدةِ الإمام، فإن لم يَعُدْ سجد في آخرِ صلاتِه استحسانًا.
وكذا المقيمُ خلف المسافر.