يُفرَض لرؤيةِ هلالِ رمضانَ، أو إكمالِ الثلاثين لشعبان أن يلتمسوا بعدَ غروبِ الشمسِ ليلةَ الثلاثين من شعبانَ بالجِدِّ والاجتهادِ، فإن رأوه صاموا غدًا، وإن غُمَّ عليهم أكملوا الثلاثين، ثم صاموا.
ولا اعتبارَ لرؤيةِ الهلالِ قبلَ الزوال، وإنما الاعتبارُ لرؤيتِه في الليلة الماضية عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: إن كان قبلَ الزوال، فهو لليلةِ الماضيةِ، وإن كان بعده، فللجائية.
ومن رأي هلال رمضان وحده، صام وإن لم يقبل الإمامُ شهادتَه.
وإن كان في السماءِ علَّةٌ قَبِلَ الإمامُ شهادةَ الواحدِ العدلِ في رؤيةِ الهلالِ، رجلًا كان أو امرأةً، حرًّا كان أو عبدًا.
وإن لم يكن في السماء علَّةٌ، لم تقبل إلا شهادةُ جَمٍّ غفيرٍ يقعُ العلمُ بخبرهم.
ومن رأي هلالَ الفطر وحدَه، لم يفطر.