فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1145

إذا قال الرجلُ لامرأتِه: أنتِ عليَّ كظهرِ أمي، فقد حرُمت عليه، ولا يحلُّ له وطؤُها، ولا لمسُها، ولا تقبيلُها، حتى يُكفِّرَ عن ظِهارِه.

وينبغي للمرأة ألَّا تُمكِّنَه من لمسِها حتى يُكفِّرَ، وإن طالبته عند الحاكمِ بحق الزوجيةِ بالتكفير.

وللحاكم أن يجبره عليه.

ولو وطئها قبل أن يكفِّرَ، كان عاصيًا؛ فيستغفرُ الله، ولا شيءَ عليه غيرُ الكفارةِ الأولى.

والعَوْدُ الذي تجب به: أن يعزمَ على وطئها.

فإن قال: أنتِ عليَّ كبطنِ أمي، أو كفخِذِها، أو فرجِها، فهو مُظاهِرٌ.

وكذا إذا شبَّهها بمن لا يحلُّ له العقدُ عليها على التأبيد بالإجماع من محارمه من النسب، والصهرية، والرضاع؛ كما إذا دخل قال: أنتِ عليَّ كظهرِ أمي من الرضاع، أو كظهر أُمِّك.

فإن قال: كظهر ابنتِك، وقد دخل بها، فهو مُظاهِرٌ، وإلا فلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت