فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 1145

وهي واجبةٌ على الحرِّ المسلمِ إذا ملك ما تحرُمُ به الزكاةُ عليه، يخرجها عن نفسه، وعن أولادِه الصغارِ، ومماليكِ خدمته، وعبدِه المأذون، والمستأجَرِ، والمعارِ، والمرهونِ إذا كان عندَه وفاءٌ بالدَّيْن، وفضلٌ قَدْر ما تعيَّن.

وإذا كان العبدُ بين اثنين، لا فطرةَ له على واحدٍ منهما.

وقالا: نجب فطرته عليهما.

ويؤدي المسلمُ الفطرةَ عن عبدِه الكافرِ.

وتجب صدقةُ الفطرِ في مالِ الصبيِّ والمجنونِ إذا كان لهما مالٌ؛ خلاف محمد، ويؤدِّي عنهما الأبوانِ، والوصيُّ من ذلك المالِ، وكذا عن مماليكِهما.

وقال محمد: لا يؤديان، وإن فعلا، ضَمِنا، وبه نأخذُ.

ويؤدي الفطرةَ عن نفسه، وعن عبدِه حيثُ هو عند محمد.

وعند أبي يوسف: يؤدي عن نفسه حيثُ هو، وعن عبدِه حيث العبدُ.

ويجوزُ أن يدفع صدقةَ جماعةٍ إلى مسكينٍ واحد، وصدقةَ واحدٍ إلى جماعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت