فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1145

وهي جائزةٌ في البيعِ بمثلِ الثمنِ الأولِ.

فإن شرط أكثرَ منه، أو أقلَّ جنسًا آخرَ، بطل الشرطُ، ويرد مثلَ الثمن الأول.

وقال أبو يوسف: إذا كان بعد القبض، جاز ذلك كلُّه.

وقال محمد: يكون بيعًا جديدًا.

والإقالةُ بعد القبضِ فسخٌ في حقِّ المتعاقدَيْنِ، بيعٌ جديدٌ في حقِّ غيرِهما في قول أبي حنيفة، حتى لا تقبل الزيادةَ ولا النقصانَ في الثمن.

وإذا ترك الشفيعُ الشفعةَ في البيع، يأخذ في الإقالةِ إن شاء.

وقال أبو يوسف: الإقالة بيعٌ، إلا إذا تعذَّر، فتجعل فسخًا.

وقال محمد: هي فسخٌ، إلا إذا تعذَّر، فتجعل بيعًا.

وقال زفرُ: هي فسخٌ في حقِّ الكلِّ.

والإقالةُ قبل القبض فسخٌ في قولِهم جميعًا.

وهلاكُ الثمنِ لا يمنع صحةَ الإقالةِ، وهلاكُ المبيع يمنعها.

وإذا هلك بعضُ المبيع، جازت الإقالةُ في باقيه.

وإذا اشترى جاريةً، فقبضها، ثم تقايلا، واختلفا في الثمن، فالقولُ للمسلَّم إليه، ولا يعود السلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت