فهرس الكتاب

الصفحة 1053 من 1145

الوصيةُ للقاتل باطلةٌ.

ويجوز أن يوصيَ المسلمُ للذميِّ، والذميُّ للمسلمِ.

ولا يجوز للحربيِّ، وإن أجازها [1] الورثة.

وإن دخل الحربيُّ بأمان، فأوصى لمسلمٍ أو ذميٍّ بجميعِ مالِه، جاز.

ويجوزُ الوصيةُ لأمِّ الولد.

وإقرارُ المريضِ لوارثِه بالوديعةِ باطلٌ.

وكذا إن باعه شيئًا يُساوي درهمًا بعشرة.

وقالا: لا يجوز إلا بثمنِ مثله.

وإن أوصى لأجنبيٍّ ولورَّاثه فللأجنبيِّ نصفُ الوصية.

وإن أقرَّ لهما بدَيْنٍ، فهو باطلٌ كلُّه.

وقال محمد: إن أنكر الأجنبيُّ الشركة، قُضي له بالنصف.

وإن أوصى لأهلِ بيتِ فلانٍ، أو لآلِ فلانٍ، فهي على ابني أبيه إلى

(1) ... في الأصل أجازوها، والأمع: أجازها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت