الوصيةُ للقاتل باطلةٌ.
ويجوز أن يوصيَ المسلمُ للذميِّ، والذميُّ للمسلمِ.
ولا يجوز للحربيِّ، وإن أجازها [1] الورثة.
وإن دخل الحربيُّ بأمان، فأوصى لمسلمٍ أو ذميٍّ بجميعِ مالِه، جاز.
ويجوزُ الوصيةُ لأمِّ الولد.
وإقرارُ المريضِ لوارثِه بالوديعةِ باطلٌ.
وكذا إن باعه شيئًا يُساوي درهمًا بعشرة.
وقالا: لا يجوز إلا بثمنِ مثله.
وإن أوصى لأجنبيٍّ ولورَّاثه فللأجنبيِّ نصفُ الوصية.
وإن أقرَّ لهما بدَيْنٍ، فهو باطلٌ كلُّه.
وقال محمد: إن أنكر الأجنبيُّ الشركة، قُضي له بالنصف.
وإن أوصى لأهلِ بيتِ فلانٍ، أو لآلِ فلانٍ، فهي على ابني أبيه إلى
(1) ... في الأصل أجازوها، والأمع: أجازها.