وإن أوصى بعتقِ عبدِه، ثم مات، فجنى العبدُ جنايةً، فدُفع بها، بطلت الوصيةُ.
وإن أوصى بثلثِ مالِه لرجلٍ، وفي التركة عبدٌ، فأقرَّ الموصي له أن الميت أعتقه في صحتِه، وقال الوارثُ: بل أعتقه في مرضِه، فالقولُ للوارث، ولا شيءَ للموصى له، إلا أن يفضُل شيءٌ من الثلث، أو يقيمَ الموصى له البينة أن العتق كان في الصحة.
فإن مات وترك عبدًا، فقال للوارث: أعتقني أبوك، وقال رجلٌ: لي على أبيك ألفُ درهمٍ، فقال: صدقتما، فإن العبدَ سيسعى في قيمتِه، ثم يعتق.
وقالا: يعتق، ولا يسعي.
اللهم اختم بخير