من قال لآخر: إن ضربتُك، فعبدي حرٌّ، فهو على الضرب في حياته.
وكذا الكسوةُ والكلامُ والدخولُ.
وإن قال: إن غسلتُك، فهو على الحياة والموت جميعًا.
وإن حلف لا يضرب امرأتَه، فمدَّها بشعرِها، أو خنقها، أو عضَّها، حنث.
وإن قال: إن لم أقتل فلانًا، فزوجته طالق، وفلانٌ ميت، إن علم بموتِه، حنث، وإلا فلا.
وإن حلف ليضربَنَّ فلانًا مائةَ سَوْطٍ، فجمع مائةَ سوطٍ، فضربه بها ضربةً واحدة، إن كان يعلمُ وصول كلِّ سوطٍ إليه، برِّ في يمينِه، وإلا فلا.
وإن حلف لا يضرب فلانًا، أو لا يرميه في المسجدِ، فإن كان المضروبُ والمرميُّ في المسجدِ، حنث، سواءٌ كان الضاربُ فيه، أو لا.
وفي الشتمة يعتبر مكانُ الشاتم إن كان في المسجد، سواءٌ كان المشتوم فيه، أو لا.