فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1145

محلُّ الذبحِ الاختياريِّ: الحلقُ ما بين اللَّبَّة واللَّحْيَيْنِ.

والاضطراريُّ جميعُ البدن.

والعروقُ التي تقطع في الذكاةِ أربعةٌ: الحلقومُ، والمريءُ، والودجانِ، فإذا قطعها حلَّ الأكل.

وكذا إن قطع أكثرَها عند أبي حنيفة.

وقالا: لا بدَّ من قطع الحلقومِ والمريءِ وأحد الودجين.

وإنما يحل إذا ذكر اسم الله تعالي.

وذبيحةُ المسلمِ والكتابيِّ حلالٌ.

وذبيحةُ المرتدِّ وغيرِ الكتابيِّ حرامٌ.

وإن ترك الذابحُ التسميةَ عمدًا، فذبيحتُه ميتةٌ لا يحلُّ أكلُها، فإن تركها ناسيًا، حَلَّ.

ويجوز الذبح باللِّيطَة، والمروة [1] ، وبكلِّ شيءٍ أنهر الدمَ، إلا السِّنَّ

(1) ... الليطة: قشرة القصب، والمروة: حجارةٌ بِيضٌ برَّاقة. مختار الصحاح مادة: (ليط) ، (مرا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت