ثلثه، وهو يخرج من ثلث ما بقي من مالِه فله جميعُ ما بقي.
وإن أوصى بثلثِ ثيابِه، فهلك ثلثاها، وبقي ثلثُها، وهو يخرج من ثلثِ ما بقي من مالِه، لم يستحقَّ إلا ثلثَ ما بقي من الثيابِ.
ومن أوصى لرجلٍ بألفِ درهمٍ، وله مالٌ عينٌ ودَيْنٌ، فإن خرج الألفُ من ثلث العَيْنِ، دفعت إلى الموصى له، وإن لم يخرج، دفع إليه ثلثُ العين، وكلما خرج شيءٌ من الدَّيْنِ، أخذ ثلثَه حتى يستوفيَ الألفَ.
وإن أوصى أحدُ الشريكين ببيتٍ من الدارِ بعينِه لرجلٍ، فإنها تقسم، فإن وقع البيتُ في نصيبِ الموصي، فهو للموصي، وإن وقع في نصيبِ الآخرِ، فللموصي له مثلُ ذرعِ البيتِ في نصيبِ الموصي.
وقال محمد: له نصفُ البيت إن وقع في نصيبِ الموصي، ومثلُ ذرعِ نصفِه إن لم يقعْ في نصيبِه.
وإن اقتسم ابنانِ ميراثَ أبيهما، ثم أقرَّ أحدُهما لرجلٍ أن الأبَ أوصى له بثلثِ مالِه، فإن المقِرَّ يعطيه ثلثَ ما في يده.
ومن أوصى بثلثِ مالِه، ولا مالَ له، ثم اكتسب مالًا، استحقَّ الموصي له ثلثَ ما يملكُه عند الموتِ.
من أوصى لرجلٍ بثلثِ مالِه، فدفعه الورثةُ إلى القاضي، وقسم التركةَ مع غَيبةِ الموصى له، جاز ذلك.