فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1145

وإنما تصحُّ جماعتُهم إذا صفُّوا، ولم يكن بينهم طريقٌ أو نهرٌ كبيرٌ.

وذكر في «الأصل» : أنه لا تجوز صلاةُ الركبان جماعةً.

وقال أبو يوسف: غير ما كان في صلاةِ الخوفِ.

وإذا كانا اثنين في شِقِّ محملٍ، أو في شقَّيْنِ على دابَّةٍ واحدةٍ، واقتدى أحدُهما بالآخر، جاز، وإن كان كلُّ واحدٍ على دابَّة، لم يجز.

من كان في السفينةِ، خرج إلى الشطِّ للصلاةِ إن قدر عليه، فإن لم يفعل مع القدرةِ، وصلى فيها، جاز.

فإن دارت السفينةُ، استدار هو معها إلى القبلة، على أيِّ حالٍ كانت السفينةُ، استدار هو معها إلى القبلة.

وإن كانت سائرةً، فصلى قاعدًا مع القدرةِ على القيام، جاز عند أبي حنيفة، ولا يجوز عندهما، وبه نأخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت