الوصيةُ جائزةٌ بالثلثِ وما دونه بغيرِ رضا الورثةِ، ولا تجوزُ فيما زاد على الثلثِ، إلا أن تجيزَ الورثةُ.
وكذا لا تجوزُ الوصيةُ للوارثِ في الكثيرِ والقليلِ، إلا أن يأذنَ الباقون.
فإن لم يكن القريبُ وارثًا، جازت الوصيةُ له، فابن الابنِ مع وجودِ الابن كالأجنبيِّ.
فإن أوصى بثلثِ مالِه، فهو على ثلثِ كلِّ ما يملكه، وإن أوصى بأكثر من الثلث، فأجاز بعضُ الورثةِ في حياتِه، كان له أن يرجعَ عنه بعد وفاته، فإن لم يرجع، جاز ذلك الثلثُ من مال الموصي، والزيادةُ من مالِ المجيز بحصَّتِه.
وإن أوصى بشيءٍ من ماله، أو بحظٍّ من مالِه، فللورثةِ أن يُعطوه ما شاؤوا.