فهرس الكتاب

الصفحة 1046 من 1145

وإن أوصى بسهمٍ من مالِه، فله كأخسِّ سهامِ الورثةِ، إلا أن ينقصَ من السدسِ، فيتم له السدس، ولا يزاد عليه.

وقالا: له كأخسِّ سهامِ الورثة، ولا يزاد على الثلث.

وإن أوصى بجزءٍ من مالِه، قيل للورثة: أعطوا ما شئتم.

ومن أوصى لرجلٍ بثلث مالِه، ولآخرَ بثلث مالِه، ولم يجيزوا، فالثلث بينهما نصفان.

فإن أوصى لأحدِهما بثلثِ مالِه، ولآخرَ بسدسِ مالِه، ولم تُجز الورثةُ، فالثلثُ أثلاثًا.

وإن أوصى لأحدهما بجميع [ماله] ، ولآخرَ بثلثِ ماله، ولم يجيزوا، فالثلثُ بينهما على أربعةِ أسهمٍ عندهما.

وعند أبي حنيفة: نصفان، لا يضرب أبو حنيفة للموصي له ما زاد على الثلثِ إلا في المحاباةِ والسعايةِ، والدراهمِ المرسلةِ.

ومن أوصي وديونُه محيطةٌ بمالِه، لم تجز الوصيةُ إلا أن تبرئه الغرماءُ من الدين.

ومن أوصى بنصيبِ ابنِه، فالوصيةُ باطلةٌ.

فإن أوصى بمثلِ نصيبِ ابنِه، جاز إن كان له ابنٌ واحدٌ فللموصي له النصفُ إن أجازه الابنُ جاز، وإن لم يجزه فله الثلثُ.

وان كان له ابنان، فللموصى له الثلثُ.

وإن أوصى لرجلٍ بمائةِ درهمٍ، ولآخرَ بمائة، ثم قال لثالثٍ: أشركتُك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت