إذا أذن المولى عبده [1] ، أو الولي الصبيّ [2] ، العاقل [في] التجارةِ إذنًا عامًّا، جاز تصرُّفُه في سائرِ التجاراتِ، يشتري، ويبيع، ونحوهما من التصرفات.
وإذا أذن له في نوعٍ منها دون غيرِه، فهو مأذونٌ في جميعها.
وإن أذن له في شيءٍ بعينِه من غيرِ تكرارٍ، ولا استخدامٍ، فليس بمأذونٍ.
وإذا دفع المولى إلى عبدِه حمارًا، أو راويةً، فقال: استقِ بهذه الراوية على هذا الحمارِ، وبعه.
أو دفع إليه حمارًا، وقال: انقل عليه كذا وكذا بالأجرِ، كان مأذونًا له.
وكذا إن وضع عليه كلَّ يومٍ غلَّةً، أو كلَّ شهرٍ، أو كلَّ سنةٍ، أشهد
(1) ... كذا في الأصل، ولعل الصواب: «لعبده» .
(2) ... كذا في الأصل، ولعل الصواب: «للصبيِّ» .