إذا قتل رجلٌ رجلًا شبهَ عَمْدٍ، فعلي عاقلتِه ديةٌ مغلَّظةٌ، وعليه الكفارةُ.
وهذه الديةُ عند أبي حنيفة وأبي يوسف مائةٌ من الإبلِ أرباعًا: خمس وعشرون بنت مَخاض، وخمسٌ وعشرون بنت لَبون، وخمسٌ وعشرون حُقَّة، وخمسٌ وعشرون جَذَعَة، وثلاثون خَلِفَة في بطونِها أولادُها.
ولا يثبت التغليظُ إلا في الإبلِ خاصة، فإن قضى بالديةِ في غيرِ الإبل، لم يغلظ.
وقتلُ الخطأ أيضًا تجب به الديةُ على العاقلةِ، والكفارةُ على القاتل؛ لأن الديةَ في الخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا: عشرون بنت مَخاض، وعشرون ابن مَخاض، وعشرون بنت لَبون، وعشرون حُقَّة، وعشرون جَذَعَة.
والديةُ من الذهبِ العين ألفُ دينارٍ، ومن الوَرِق عشرةُ آلافِ درهم، فلا تجب الديةُ إلا من هذه الأنواعِ الثلاثةِ عند أبي حنيفة.
وقالا: ومن البقرِ مائةُ بقرة، ومن الغنمِ ألفُ شاة، ومن الحُلَلِ مائةُ حُلَّة، كلُّ حلةٍ ثوبان.
وديةُ المرأةِ نصفُ ديةِ الرجل.