فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 1145

الحدُّ: الجامعُ المانعُ؛ يعني: يجمع ما لا بدَّ منه فيه، ويمنع ما منه بدٌّ عنه.

ومراتبُ العباداتِ أربعةٌ:

1 -الفريضة.

2 -والواجب.

3 -والسنة.

4 -والنفل.

فالفريضةُ: المقدَّرةُ الثابتةُ بحجةٍ قاطعةٍ؛ كنصِّ الكتابِ على الصلاةِ والصومِ، وهو واجبُ العلمِ والعملِ.

والواجبُ: اللازمُ بحجةٍ فيها شبهةٌ للعدم؛ كخبرِ الواحد، والقياسِ؛ وإنه يلزم العمل لا العلم.

والسنَّةُ: الطريقةُ المعتادةُ التي واظب عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أعمِّ الأحوال.

والنافلةُ: الزيادةُ من القُرُبات، وكذا التطوُّع.

وحكمُ الفريضةِ في حقِّ القلبِ: لزومُها اعتقادًا بلا شبهة، حتى كان تركُها كفرًا، وفي حقِّ البدن: لزومُها عملًا بلا تقصير، حتى كان تركُها عصيانًا.

وحكمُ الواجب حكمُ الفريضة في حقِّ البدن؛ خلاف حكم السنة في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت