الحدُّ: الجامعُ المانعُ؛ يعني: يجمع ما لا بدَّ منه فيه، ويمنع ما منه بدٌّ عنه.
ومراتبُ العباداتِ أربعةٌ:
1 -الفريضة.
2 -والواجب.
3 -والسنة.
4 -والنفل.
فالفريضةُ: المقدَّرةُ الثابتةُ بحجةٍ قاطعةٍ؛ كنصِّ الكتابِ على الصلاةِ والصومِ، وهو واجبُ العلمِ والعملِ.
والواجبُ: اللازمُ بحجةٍ فيها شبهةٌ للعدم؛ كخبرِ الواحد، والقياسِ؛ وإنه يلزم العمل لا العلم.
والسنَّةُ: الطريقةُ المعتادةُ التي واظب عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أعمِّ الأحوال.
والنافلةُ: الزيادةُ من القُرُبات، وكذا التطوُّع.
وحكمُ الفريضةِ في حقِّ القلبِ: لزومُها اعتقادًا بلا شبهة، حتى كان تركُها كفرًا، وفي حقِّ البدن: لزومُها عملًا بلا تقصير، حتى كان تركُها عصيانًا.
وحكمُ الواجب حكمُ الفريضة في حقِّ البدن؛ خلاف حكم السنة في