فهرس الكتاب

الصفحة 413 من 1145

والأسواق سكرانًا، أو يكون أمرًا يُعدُّ شينًا عظيمًا في العُرْف؛ كالصَّفْع، والسخرية.

والكفاءة في الحِرْفة معتبرةٌ عند أبي حنيفة، ولم يعتبرها أبو يوسف، إلا أن تفحُش، حتى لا يكونَ الحايكُ والحجَّامُ كفؤًا للصرَّاف والجوهريِّ.

والأب إذا زوَّج أختَه عبدًا، أو ابنَه [لعله: ابنته] ، جاز إذا كانا صغيرين.

واعتبار الكفاءة لانتفاء العار، فإن اتفقوا على تركها جاز.

وإن زوَّج أحدُ الأولياء موليته برضاها من غير كفؤ، يلزم العقد، ولا يكون للباقين الاعتراض.

وإذا زوَّجت الحرةُ البالغةُ العاقلةُ نفسَها بغير كفؤ، فللأولياء أن يفرقوا بينهما.

ومن انتسب إلى قومٍ، فزوَّجوه، ثم عُلِم أنه ليس كما انتسب، فللمرأة إبطالُ النكاح.

ومن تزوَّج امرأة على أنها حرة، فولدت منه، ثم استحقت، كان لمولاها أن يجيز نكاحَها، أو يبطلَه، وولدُها حرٌّ، وعلى أبيه قيمتُه يومَ الخصومةِ لمستحِقِّها، ثم يرجع على الغارِّ.

وإن كانت الجارية غرته بنفسِها، رجع بها عليها إذا أُعتقت، وعلى المغرور بها عُقرها لمستحقها، ولا يرجع به على أحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت