إذا قذف الرجلُ امرأتَه بالزنا، وهما من أهلِ الشهادةِ، والمرأةُ ممَّن يُحدُّ قاذفُها، أو نفي نسبَ ولدِها، فطالبته بموجبِه، فعليه اللعانُ.
فإن امتنع منه، حبسه الحاكمُ حتي يلاعِنَ، أو يكذِّبَ نفسَه، فيحدَّه.
وإن لاعَنَ وجب عليها اللعانُ، فإن امتنعتْ حبسها الحاكمُ حتى تلاعِنَ، أو تصدِّقَه.
فإن كان عبدًا، أو كافرًا، أو محدودًا في قذفٍ، فقذف امرأتَه، فعليه الحدُّ.
وإن كان من أهلِ الشهادةِ، وهي أَمَةٌ، أو كافرةٌ، أو محدودةٌ في قذفٍ، أو كانت مما لا يُحدُّ قاذفُها، فلا حدَّ عليه في قذفِها، ولا لِعانَ.
وإن كان الزوجُ محدودًا في قذفٍ، والمرأةُ كذلك، فعليه الحدُّ.
وإذا أتت امرأتُه بولدٍ، فقال: لم تلديه، فلا لعانَ بينهما.
وكذا إن قال: ليس بابني، ولا بابنك، فلا حدَّ، ولا لِعانَ.
وإن قذف امرأتَه، ثم بانت منه بطلاقٍ أو غيره، فلا حدَّ عليه، ولا لِعانَ.