فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1145

وإن قال لها: زنيتِ قبلَ أن أتزوَّجَ، فهو قاذفٌ اليومَ، وعليه اللعانُ.

وإن قال لها: يا زانيةُ، فقالت: زنيتُ بك، فلا حدَّ، ولا لعانَ استحسانًا.

وإن قالت: بل أنت، حُدَّت، وبطل اللعانُ.

وإن قال: يا زانيةُ، يا بنتَ الزانية، كان قاذفًا لامرأتِه وأمِّها، فإن اجتمعتا على مطالبةِ الحدِّ، حُدَّ لأمِّها، وسقط اللعانُ، وإن لم تطالبه الأمُّ بالقذفِ، وطالبته المرأةُ لاعن، ولا حدَّ لأمِّها إن طالبته بعد ذلك.

وإن قذف امرأتَه وهي صغيرةٌ أو مجنونةٌ، فلا لعانَ بينهما.

والبلوغُ شرطٌ في الجانبين؛ كالحريَّةِ، والإسلامِ.

وقذفُ الأخرسِ لا يتعلَّقُ به اللعانُ.

وإذا قال الزوجُ: ليس حملُكِ منِّي، فلا لعانَ بينهما.

وإن قال: زنيتِ، وهذا الحملُ من الزنا، تلاعنا، ولا ينفي الفاضي الحملَ.

ولو وضعت ولدًا يُعلم أنه كان محمولًا يومَ قذفِها، لاعن عند أبي بوسف، وبه نأخذ.

وإن نفى ولدَ امرأتِه عقيبَ الولادةِ في حالٍ يقبل التُّهْمَةَ، وتبتاع آلة الولادة، صحَّ نفيُه، ولاعن به، وإن نفاه بعد ذلك، لاعن، وثبت النسبُ.

وقالا: لا يصحُّ نفيُه في مدَّةِ النفاس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت