فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1145

من اشترى ما لم يره، فالبيعُ جائزٌ، وله الخيارُ إذا رآه: إن شاء قبله، وإن شاء ردَّه.

ومن باع ما لم يره، فلا خيارَ له.

وإذا قال: قد رضيتُه مِنْ غيرِ الرؤيةِ، لم يسقط خيارُه.

وإن وكَّل إنسانًا فقبضه الوكيلُ، ونظر إليه، ولم يردَّه، لم يكن له أن يردَّه إلا بعيبٍ، ولو مكان الوكيل رسولًا، فله أن يردَّه.

وقالا: له الردُّ في الوكيلِ أيضًا.

فإذا نظر إلى وجهِ الصُّبْرة، أو إلى ظاهرِ الثوبِ مطويًّا، أو إلى وجهِ الجاريةِ، أو إلى وجهِ الدابَّةِ وكَفَلِها، ولم يردَّ، فلا خيارَ له بعد ذلك.

وإن رأى صحنَ الدار، سقط خيارُه، وإن شاهد بيوتها [1] .

وبيعُ الأعمى وشراؤُه جائزٌ، وله الخيارُ إذا اشتري، ويسقط خيارُه بأن يجسَّ المبيعَ إن كان يُعْرَف بالجسِّ، ويشمَّه إن كان يُعرف بالشمِّ،

(1) ... في الهامش: «لعله: وإن لم يشاهد بيوتها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت