فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 1145

وكلُّ ما يُسقط خيارَ البيعِ يُسقط خيارَ الشرط.

ولا يجوز شرطُ الخيارِ في السَّلَمِ، والصَّرْفِ، والنكاحِ.

ومن اشترى شيئًا، وشرط الخيار لغيرِه جاز، وأيُّهما أجاز جاز، وأيُّهما نقض انتقض.

ومن شرط خيارَ أربعةِ أيامٍ إن أجاز في الثلاثةِ جاز البيعُ.

وإن أراد مَنْ له الخيارُ أن يجيزَ في بعضِ المبيعِ دون البعضِ، لم يكن له ذلك إلا برضا البائعِ.

وإن اشترى اثنان على أنهما بالخيارِ، فرضي أحدُهما، فليس للآخر أن يردَّه.

وإن اشتري ثوبين أو ثلاثةً، على أن يأخذ أيَّهما شاء بعشرةٍ، وهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ، جاز، فإن كانت أربعةَ أثوابٍ لم يجز.

ومن باع عبدًا على أنه خبَّازٌ، أو كاتبٌ فكان بخلاف ذلك، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ترك.

ومن اشتري دارًا على أنه بالخيار، فبيعت دارٌ إلى جانبِها، فأخذها بالشفعة، فهي رضا.

وإن اشترى امرأتَه على أنه بالخيار، لم يفسد النكاحُ، وإن وطئها فله أن يردَّها.

وقالا: يفسد النكاحُ، وإن وطئها فليس له أن يردَّها.

وإن اشتري عبدًا بشرطِ الخيارِ، فصدقةُ فطرِه على مَنْ يصير العبدُ إليه، ويجوز إعتاق المشتري إذا كان الخيارُ له، وإن كان للبائع لم يجز عتقُه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت