إذا عجز المريضُ عن القيامِ لضعفٍ، أو خاف به زيادةَ مَرَضٍ، يصلِّي قاعدًا، يركع ويسجد.
فإن عجز عن الركوع والسجود، أومأ بهما برأسِه، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوع.
ولا يرفع إلى وجهِه شيئًا يسجد عليه؛ فإن فعل ذلك، كان إيماءً بالسجود.
ويجلسُ المريضُ في صلاتِه كيف شاء، فإن لم يستطعِ القعودَ، استلقي على قفاه، وجعل رجليه إلى القبلةِ، وأومأ بالركوعِ والسجودِ، فإن اضطجع ووجهُه إلى القبلة، وأومأ، جاز، والأولُ أولي.
فإن لم يستطعِ الإيماءَ برأسِه، أخَّر الصلاةَ، ولا يومئ بعينيه، ولا بحاجبيه، ولا بقلبه.
فإن قدر على القيامِ، ولم يقدر على الركوعِ والسجودِ، لم يلزمْه القيامُ، وجاز أن يصلِّيَ قاعدًا.
واذا صلي الصحيحُ بعضَ صلاتِه قائمًا، ثم حدث به مرضٌ، تمَّمها قاعدًا، يركع ويسجد، أو مومئًا إن لم يستطعِ الركوعَ والسجودَ، أو مستلقيًا