إن لم يستطعِ القعود.
وإن صلَّى قاعدًا يركع ويسجد لمرضٍ، ثم صحَّ، بنى عليه قائمًا.
وقال محمد: يستقبل الصلاةَ.
فإن صلَّى بعضَ صلاتِه بإيماءٍ، ثم قدر على الركوع أو السجود، استأنف الصلاةَ.
ومتى قدر المريضُ على الإيماءِ، ولم يصلِّ، لزمه القضاءُ إذا عاش، والفداءُ إذا مات.
فإن لم يقدر على الإيماءِ، ومات، فلا فداءَ عليه.
والفوائتُ في المرضِ يقضيها في الصحَّة كاملةً، والفوائتُ في الصحةِ يقضيها في المرضِ كما يقدر.
والمريضُ الراكبُ أو الضعيفُ إذا لم يقدر على النزولِ، وليس له من ينزله، يصلِّي المكتوبة على الدابَّة بالإيماء.
وإذا لم يقدر العبدُ المريضُ على الوضوءِ، يجب على سيدِه أن يوضئه.
ولا يجبُ على الزوجِ أن يوضئ زوجته، ولا أن يتعاهدها في مرضِها.
ومن عجز عن قيامِ رمضانَ لصومِه، يصلِّي قاعدًا.
ومن أُغمي عليه خمس صلوات فما دونها، قضاها إذا صحَّ.
وان فاتته بالإغماء أكثرُ من ذلك، لم يقضِ.