وقيل: وإن كان مقتديًا.
ووجدانُ العريانِ الثوبَ، وخروجُ وقتِ الصلاةِ لصاحب العذر الدائمِ، وسقوطُ الجبيرةِ عن بُرْءٍ.
والقراءةُ في المصحفِ مفسدةٌ عند أبي حنيفة؛ خلافًا لهما.
وإجابةُ المصلي بلا إله إلا الله تُفسِد عندهما؛ خلاف أبي يوسف.
وفي إعلامِه بها أنه في الصلاة لا تفسد.
وقهقهةُ الإمامِ، وتعمُّدُه الحدثَ بعدما قعدَ قدرَ التشهدِ في الأخيرةِ مفسدةٌ صلاةَ المسبوقِ عند أبي حنيفة؛ خلافًا لهما.
ولو تكلَّم الإمامُ، أو خرج من المسجد، لم تفسد صلاته في قولهم جميعًا.
ووقوعُ النجاسةِ على ثوبِ المصلِّي، أو بدنِه، إذا رماها في الحال غيرُ مُفسِدٍ.
ومتى فسدت صلاةُ الإمامِ، فسدت صلاةُ المأمومين بفسادِ صلاته؛ كما في قهقهة خليفةِ المحدِثِ بعدما قعد في الأخيرة إذا كان مسبوقا؛ كما مرَّ في باب: الحدث في الصلاة.
وإذا كبر المسبوق ينوي الاستقبال، يخرج من صلاته.
وكذا مَنْ في المكتوبةِ إذا كبَّر ينوي النافلة، أو عكسه، يخرج عن الأولى، ولا يدخل في الثانيةِ إلا بتحريمةٍ جديدةٍ.
ولو شكَّ المصلي في تكبيرةِ الافتتاحِ، فأعاد التكبيرةَ، ثم علم أنه كبَّر، لا يكون قطعًا لصلاتِه.