وشدُّ الإزارِ مفسدٌ دون الحَلِّ، وقيل: عكسُه.
وإلجامُ الدابَّةِ مفسدٌ، ونزعُه لا.
وقتلُ القملِ مرارًا متداركًا مفسدٌ، وإن كان بينهما فرجة، لا يفسد.
وكذا الحكُّ، والترويحُ بالمروحة أو الكُمِّ.
ولو وضع الدهنَ على رأسه بيدٍ واحدةٍ، أو شمَّ ريحًا طيبة، أو نزع قميصَه أو خفَّه الواسعين، أو لبس قلنسوةً، أو وضعها بيدٍ واحدةٍ، أو زرَّ قميصًا، أو قباءً، أو حَلَّه كذا، أو لمسته امرأةٌ، أو قبَّلته بغير فعلِه، أو فتح بابًا أو غلقه دفعةً بيدٍ واحدةٍ، لا يفسُد في هذه كلِّها.
وإن ابتلع ما بينَ أسنانِه نحو حمّصةٍ، لا يفسد.
وإن أخذ سِمْسِمةً من خارجِ الفم، أو ابتلعها، فسدت.
وسبعةُ أحداس [1] مفسداتٌ، وهي: القهقهةُ، ونومُ المضطجع، وإصابةُ الشجَّة أو الجرح بفعله أو بفعل غيره، والاحتلامُ، والإغماءُ، والجنونُ، والحدثُ العمد.
وكذا سبعٌ من الثنتي عشرية إذا وقعت في خلالِ الصلاة، وبعدَ القعودِ قدرَ التشهُّد في الأخيرةِ عند أبي حنيفة، وهي: قدرةُ المتيمم على الماء، ومضيُّ مدةِ المسح، وانحلالُ خفِّ الماسح، وتعلُّمُ الأمِّيِّ السورةَ إن لم يكن مقتديًا بقارئ.
(1) ... كذا في الأصل.