من شكَّ في صلاتِه أنه صلاها أم لا؟ فإن كان الوقتُ باقيًا، يُعيدُها، وبعدَ الوقتِ لا يلزمُه.
ولو شكَّ في إتمامِ صلاتِه، فأخبره عدلان أنك لم تُتِمَّ، أعاد، وبقولِ الواحدِ لا تجب الإعادةُ.
وإن لم يُخبِرْه أحدٌ بشيءٍ، لا شيءَ عليه، وتكونُ صلاتُه تامَّة.
ولو شكَّ في صلاةِ الفجر أنه في الأولى أو الثانية، يُتِمُّ الركعةَ ويقعد، ويأتي بأخرى.
ولو شكَّ في أركانِ الحجِّ، يؤدِّيه ثانيًا.
ومن فاتته صلاةٌ من الخمسِ، أو الوترِ، فضاها قبل الوقتيَّة.
والترتيبُ واجبٌ في القضاءِ كما وجبت في الأداءِ، ولا شبهةَ في لزومِ ترتيبِ الأداء، حتى لا يجوز أداءُ الظهرِ قبل الفجر، ولا يتقدم وقتٌ منها على وقت.
والترتيبُ في أفعالِ الصلاةِ ليس بشرطِ الجوازِ بلا بُدٍّ.
والترتيبُ في قضاءِ الصلواتِ شرطُ الجوازِ، حتى إذا فاتته صلاتان، لم تجز الثانيةُ إلا بعد الأولى.
ولو فاته صلاتان مخالفتان؛ كالظهر