وهو جائزٌ بالسنةِ مكانَ غَسْلِ الرجلين.
والخفُّ الذي يجوزُ المسحُ عليه ما اعتيد المشيُ فيه، ويسترُ القدمَ مع الكعبين فصاعدًا، إذا لبسهما على طهارةٍ كاملةٍ، أو ما يكملُ بعد لبسهما، أو يكمل؛ كمن غسل رجليه أولًا، ثم أكمل بقيةَ وضوئِه، أو لبسهما على غيرِ طهارةٍ، ثم غسل بقيةَ أعضائِه، وخاض الماءَ بحيث انغسل رجلاه.
وإذا لبس الجرموقَ، وهو خفٌّ يُلبس فوق الخفِّ من الجلد، أو الكرباس المجلد [1] ، قبل الحدث بعد لبس الخفِّ، مسح عليه.
ولا يمسح على الجُرْمُوقِ إذا لبسه بعد وجوبِ المسح على الخف.
وإذا كان الجرموقان واسعين، فادخل يده تحتهما، ومسح على الخفين، لم يجز؛ لأن محل المسح فوق الجرموقين.
واذا مسح على الجرموقين، ثم نزعهما، مسح على الخفين.
وإذا انكشفت ظِهارةُ الخفِّ الممسوحِ عليه، وبقيت البطانةُ، وهي من الجلد، لم ينتفض المسح.
(1) ... الجُرْمُوقُ: الخُفُّ القصيرُ يُلبس فوق خفٍّ. المعجم الوسيط: مادة: (جرم) .