فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 1145

ولا يجوزُ المسحُ على الجوربين في ظاهرِ الروايةِ، إلا أن يكونا مجلَّدين أو منعَّلين.

وروي عنه: أنه يجوز إذا كانا ثخينين لا يشفان الماء، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.

ولا يجوزُ المسحُ على خفِّ الكرباس، ولا اللباد الرقيق، ولا على خفٍّ فيه خرقٌ كبيرٌ أو كثيرٌ يظهر منه مقدارُ ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرِّجْل، فإن كان هذا القدر في الخفين، جاز المسح.

ويجوز المسحُ على خفِّ الكرباس المنعَّل المبطَّن.

ومقطوعُ إحدى الرجلين إذا لم يبق منها شيءٌ، ولبس الخفَّ الآخر، مسح عليه.

وكذا الذي بإحدى رجليه جراحةٌ لا يستطيع غسلَها، فإن كانت عليها جبيرةٌ: إن مسح على الجبيرة، لا يمسح على الخفِّ، وإن لم يمسح، يمسح؛ لأن المسح على الجبيرةِ كغَسْلِ ما تحتها.

ولا يجوز الجمعُ بين الغَسْلِ والمسح في الرِّجْلين كما في عضوٍ واحدٍ؛ لأنهما في حكم عضوٍ واحدٍ.

ولو بقي من الرِّجْل المقطوعةِ قدرُ ثلاثةِ أصابعَ، ولبس الخفَّ، مسح عليهما، فإن بقي أقل من ذلك، لم يجز مسح الخفِّ أبدًا، لا على خفِّ المقطوعة، ولا على خفِّ الصحيحةِ.

ولا يجوز المسحُ على العمامةِ، والقلنسوةِ، والخمارِ، والبُرْقُعِ، والقفَّازين، واللفافة، وخف الجُنُبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت