وكذا إن علمتْ به بعدَ النكاح، ورضيتْ.
وتحسب عليه في سنة المهلة، أيامُ حيضِها، وشهرُ رمضان، ولا يُجعل له مكانَها أيامٌ أُخر.
وإن كان الزوجُ مجبوبًا، فُرِّق بينهما في الحالِ، إذا أرادتِ المرأةُ، ولم يؤجَّل. والخصيُّ يؤَجَّل كما يؤجل العِنِّين.
والخنثي كالعنِّين.
وإذا أسلمتِ المرأةُ وزوجُها كافرٌ، عُرِضَ عليه الإسلامُ، فإن أسلم، فهي امرأتُه، وإن أبى الإسلامَ، فُرِّق بينهما، وكان ذلك طلاقًا بائنًا عند أبي حنيفة.
وقالا: هي فُرقةٌ بغيرِ طلاقٍ.
وإذا أسلم الزوجُ، وتحته مجوسيَّةٌ، عُرِضَ عليها الإسلامُ، فإن أسلمت، فهي امرأتُه، وإن أبت، فرَّق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقةُ طلاقًا، فإن كان دخل بها، فلها المهرُ، وإن لم يكن دخل بها، فلا مهرَ لها.
وإن أسلمت المرأةُ في دارِ الحربِ، لم تقعِ الفرقةُ عليها حتى تحيضَ ثلاثًا، فإن حاضت، بانت من زوجها، ثم لا يحلُّ لها زوجٌ آخرُ إلا بعد ثلاثِ حَيْضاتٍ أُخَر.
وإذا أسلم زوجُ الكتابية، فهما على نكاحهما.
وإذا خرج أحدُ الزوجين إلينا من دارِ الحربِ مسلمًا، وقعت البينونةُ بينهما.