وإن سُبِي أحدُهما، فكذلك.
وإن سُبِيا معًا، لم تقع البينونةُ بينهما.
وكذا إذا سُبِيت المرأةُ، ثم سُبي زوجُها قبلَ أن يقسمَ الإمامُ الغنائمَ، أو يُخرجَها إلى دارِ الإسلامِ.
وإذا ارتدَّ أحدُ الزوجين عن الإسلامِ، وقعت البينونةُ بينهما، وكانت فرقةً بغير طلاقٍ.
فإن كان الزوجُ هو المرتدَّ، وقد دخل بها، فلها المهرُ، وإن لم يدخل بها، فلها نصفُ المهر.
وإن كانتِ المرأةُ هي المرتدةَ قبلَ الدخولِ، فلا مهرَ لها، وبعد الدخولِ، فلها المهرُ.
وإن ارتدَّا معًا، وأسلما معًا، فهما على نكاحهما.
ولا يجوز أن يتزوَّج المرتدُّ مسلمةً، ولا كافرةً، ولا مرتدَّةً، وكذا المرتدةُ لا يتزوجها.
وإذا تهوَّدتِ النصرانيَّةُ، أو تنصَّرت اليهوديةُ في عقد المسلمِ، لم يبطل النكاحُ.
ولو تمجَّستِ الكتابيةُ، حرمت عليه، وانفسخ نكاحُها.
وإذا تزوَّج المجوسيُّ أُمَّه، أو ابنتَه، فُرِّق بينهما.
ويجوز للمسلم أن يتزوَّجَ أمةً كتابيةً، ولا يجوز له أن يطأ أمتَهُ المجوسيةَ.
ومن تزوَّج من المشركين امرأةً من محارمِه، أو في عدَّةِ غيرِه، أو جمع بينَ خمسِ نسوةٍ في عقدٍ واحدٍ، أو جمع بين أُختين، وذلك جائز في