إذا أضاف العتق إلى مُلْكٍ، أو شرطٍ، صحَّ كما يصحُّ في الطلاق.
وتعليقُ العتقِ به إن حصل، وقع؛ كما إذا قال: إن أديتَ إليَّ ألفًا، فأنت حر، فقبل العبدُ، صحَّ، وصار مأذونًا، فإن أحضر المال، أجبر الحاكمُ المولى على قبضه وعتقه.
وإن أعتقه على مالٍ، عتق إذا قبل العبدُ، مثل أن يقول: أنت حرٌّ على ألفٍ، أو بألفٍ، أو على أن تعطيني ألفًا، أو على أن يكون لي عليك ألفٌ، فإذا قبل العبد في جميع ذلك، عتق حين قبل، ولزمه ما شرط.
وإذا علَّق العتقَ بشرطٍ، يجوزُ له بيعُه والتصرُّفُ فيه قبلَ وجودِ الشرطِ، إلا في المدبَّر خاصة، فإنه لا يجوز تمليكه.
وإنَّ كلَّ مملوكٍ لي فهو حرٌّ، عتق أرقاؤه، ومدبَّره، وأمهاتُ أولاده، ولا يعتق مكاتبوه، ولا عبد أعتق بعضه.
وإن قال: كلُّ مملوكٍ أملكه فهو حرٌّ، فذلك على ما في ملكه يومئذٍ، دون ما يملكه، وإن قال: عنيتُ في المستقبل، عتق ما في ملكه، وما سيملكه جميعًا.
وإن قال: كل مملوك أملكه اليوم، فهو على ما في ملكه، وما سيملكه