فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 1145

وإذا وجد على فراشه منيًّا أو مذيًا، ولم يتذكَّر الاحتلام، وجب الغُسْلُ.

ولو كان على العكس، لا يجب الغسل في الذي فيه.

ولو احتلمت المرأةُ، وجب عليها الغسل، وإن لم تر ماءً.

قيل: منيُّ المرأة رفيقٌ أصفرُ غيرُ دافقٍ ينزل من الصدر إلى الرحم، ومنيُّ الرجل غليظٌ أبيضُ دافقٌ.

لا يقرآن القرآن، ولا دونَ آيةٍ، وروي: أية.

ولا يقرأ ما أنزل من التوراة وغيرها من الكتب.

وفي دعاءِ القنوت اختلافٌ.

ولا بأس بغيرها من الأذكار، وكذا البسملة، والحمدلة، إذا لم يرد بهما قراءة القرآن.

ولا يدخل المسجد، فإن اضطر إليه، تيمَّم، ودخل، وكذا الحائض، والنفساء.

ولا بأس للمحدث أن يقرأ القرآن، ويدخل المسجد.

ولا يطوفون جميعًا بالكعبة، فإن طافوا، جاز مع النقصان.

ولا يكتبون القرآن، ولا يمسُّون المصحفَ إلا بما هو منفصلٌ عنه وعنهم، وفي طرفِ لباسهم اختلافٌ، وكذا موضع البياض من الأوراق والجلد المتصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت