فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1145

إذا عَطِبَتِ الدابةُ المكتراة، أو العبد المستأجر من غير تعدٍّ، فلا ضمانَ عليه، وإن تعدَّي ضمن.

وإن استأجر دابةً إلى الحيرة، فجاوز بها القادسيةَ، ثم ردَّها إلى الحيرة، فنفقت، فهو ضامنٌ ساعةَ جاوزها.

وإن سلمت، فعليه أجرةُ الذهابِ لا غير.

وإن سمَّى قدرًا يحمله عليها، فحمل أكثرَ منه، فإن كانت الدابةُ مما تُطيق ذلك، وقد عطبت، ضمن ما زاد الثقل، وإن كانت مما لا تطيق، ضمن كلَّ القيمةِ، وإن سلمت فعليه ما شرط من الأجر.

وكذا في العاريَّة.

ولو استأجرها ليركبها، فأردف معه آخرَ فعطبت، ضمن نصفَ قيمتها، وإن كانت مما تطيق، ولا يعتبر فيه الثقل.

ولو استأجرها ليحمل عليها عشرةَ أقفزة شعير، فحمل عليها عشرة أقفزة حنطة، فعطبت الدابة، ضمن جميع قيمتها؛ كما إذا حمل وزنَه حديدًا، أو حجرًا.

وإن كبح الدابةَ بلجامِها، أو ضربها فعطبت، ضمن عند أبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت