فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1145

وإن ظاهر منها، ثم طلَّقها ثلاثًا، ثم عادت إليه، عاد الظهارُ.

وإن تزوَّج امرأةً بغير أمرِها، ثم ظاهر منها، ثم أجازتِ النكاح، فالظهار [1] .

ومن قال لنسائه: أنتنَّ عليَّ كظهرِ أمي، كان مظاهرًا من كلِّهنَّ، وعليه لكلِّ واحدةٍ منهن كفارةٌ.

ولا يصحُّ ظهارُ الذمي.

والعبدُ في الظهار كالحرِّ، ولا يكفِّر إلا بالصومِ، وليس للمولى أن يمنعَه من الصوم؛ كما يمنعه في النذورِ وكفارةِ اليمين.

وإذا أعتق المولى عنه، أو أطعم، لم يجز.

وكفارةُ الظهارِ للحرِّ عتقُ رقبةٍ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، كلُّ ذلك قبل المسيسِ.

وتجزئ في العتقِ الرقبةُ الكافرةُ، والمسلمةُ، والذكرُ، والأنثي، والصغيرُ، والكبيرُ.

ولا تجزئ العمياءُ، ومقطوعُ اليدين، والرجلين.

ويجوزُ الأصمُّ، ومقطوعُ أحد اليدين والرجلين، من خلافٍ، ولا يجوزُ

(1) ... في هامش الأصل: «لعله: فهو مظاهرٌ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت