فهرس الكتاب

الصفحة 478 من 1145

مقطوعُ إبهامَي اليدين، ولا ثلاثةُ أصابعَ سوى الإبهامِ من يدٍ، فإن كان الأقل من ذلك جاز.

ولا يجوزُ المجنونُ الذي لا يعقل، ولا الأخرسُ.

ولا يجوز عتقُ المدبَّر، وأمِّ الولد، والمكاتَبِ الذي أدَّى بعضَ المال.

فإن أعتق مكاتبًا لم يؤدِّ شيئًا جاز.

وإن اشترى أباه، أو ابنَه ينوي بالشراءِ الكفارةَ جاز عنها.

وإن كان قال: إن اشتريتُ فلانًا فهو حر، فاشترى المحلوفَ عليه ناويًا عن الكفارةِ، لم يجز.

وإن أعتق نصفَ عبدٍ مشترك، ضمن قيمةَ باقيه، فأعتقه، لم يجز عند أبي حنيفة.

وعندهما: جاز إن كان موسرًا، وبه نأخذ.

وإن أعتق نصفَ عبدِه عن كفارتِه، ثم جامع التي ظاهر منها، ثم أعتق باقيه، لم يجز.

وإن أعتق عبدًا عن الظهار والقتل، لم يجز [1] ، ولا يجوز أن يجعل ذلك عن واحدٍ منهما.

وإن لم يجد المظاهرُ ما يعتق، فكفارتُه صومُ شهرين متتابعين لم يكن فيهما شيءٌ من رمضان، ولا يوم الفطر، والنحر، وأيام التشريق.

فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلًا أو نهارًا، عامدًا أو ناسيًا، استأنف

الصومَ عند أبي حنيفة، ومحمد.

(1) ... في الهامش: «لعله: ويجوز أن يجعل ذلك عن واحد منهما» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت