فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1145

ومن تزوَّج امرأةً على عبدٍ ودارٍ، فسلَّمهما إليها، فاستغلَّت المرأةُ الدارَ والعبدَ، ثم طلَّقها قبلَ الدخولِ بها، ردَّتْ إليه نصفَ الدارِ، والعبدِ، ولا شيءَ للزوجِ في الغلَّة.

ولو نقص العبدُ والدارُ في يدها، ثم طلَّقها قبلَ الدخولِ، فهو بالخيارِ، إن شاء أخذ النصفَ منهما ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وإن شاء ضمَّنها نصفَ القيمة يومَ سلَّمها.

ولو أحدثتْ في الدارِ بناءً، ثم طلَّقها قبلَ الدخول بها، لم يكن للزوج على الدار سبيلٌ، وله نصفُ قيمتها يومَ سلمها.

وإن زاد العبدُ في يدها، ثم طلَّقها قبل الدخول، فكذلك عند أبي حنيفة، وأبي يوسف.

وقال محمد: له أن يأخذَ نصفَه منها زائدًا، وليس لها منعُ ذلك منه، وبه نأخذ.

ومن تزوَّج امرأةً على أمةٍ، أو ماشيةٍ، وسلَّم إليها، فولدت في يدها، أو على نخلٍ أو شجرٍ، فأثمر في يدها، ثم طلَّقها قبلَ الدخول، فلا سبيل للزوجِ على شيءٍ من ذلك، وتغرم المرأةُ له نصفَ قيمة ذلك يوم سُلِّم إليها.

وإن تزوَّجها على عينٍ، فطلقها قبلَ الدخول بها، فنصفُ العين على ملكها في حكم المملوك بالبيع الفاسد حتي ترُدَّه، أو يحكم به الحاكمُ عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت