وهو نوعان:
-بالحَجَرِ أو ما قام مقامه.
-وبالماء.
والاستنجاء بالحجر نوعان:
-مسنون.
-ومكروه.
فالمسنونُ: أن يستنجيَ بيده اليسرى بثلاثةِ أحجارٍ، أو أقلَّ، أو أكثرَ حتى يُنقي المحلَّ.
والمكروهُ: الاستنجاء باليد اليمنى، والمسحُ بالأحجار بعد الإنقاء.
ويجوز الاستنجاء بالحَجَر والمَدَر والترابِ والخشبِ والقطن والصوف.
ويكره بالطعام، والرَّوْث، والإبريسم، والوَرَق، والذهب، والفضة، وما مسَّته النار؛ كالخزف، واللحم، وكل مصباغ.
والاستنجاءُ بالماء أنواعٌ: فريضةٌ، وواجبٌ، وسنةٌ، ومستحبٌ، واحتياطٌ، وبدعةٌ.
فالفريضةُ: فيما إذا كانت النجاسةُ أكثرَ من قدر الدرهم؛ أي: قدر المخرج؛ بأن تعدَّتْ، ومن الجنابة والحيض والنفاس.
والواجبُ: إذا لم تتعدَّ.