فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 1145

يُكره الإحرامُ بالحجِّ قبل وقتِه، فإن فعل لزمه.

ولا يجوزُ أن يعملَ بعدَ إحرامِه شيئًا من أعماله حتى يدخلَ وقتُ الحجِّ.

وأشهُرُ الحجِّ: شوالٌ، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجة.

وعن أبي يوسف: إن َيوم النحر ليس من الأشهر.

فإن أحرم في رمضان، وطاف وسعى فيه، لا يجوز السعيُ عن سعي يومِ النحر.

والمواقيتُ التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرمًا: لأهل المدينة: ذو الحلقة، ولأهل لعراق: ذات عرق، ولأهل الشام: الجُحْفَة، ولأهل نجد: قرنٌ، ولأهل اليمن: يَلَمْلَم، وهنَّ لأهلهنَّ، ولمن مرَّ بهن من غير أهلهنَّ ممن أراد الحج والعمرة.

ومن قصد مكَّة من طريقٍ غيرِ مسلوكٍ، أحرم إذا حاذي ميقاتًا من هذه المواقيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت