فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 1145

ومن كرَّر تلاوةَ سجدةٍ في مجلسٍ واحدٍ، أجزأته سجدةٌ واحدةٌ.

فإن اختلف المجلسُ، فعليه لكلِّ تلاوةٍ سجدةٌ.

والراكبُ على الدابَّة إن لم يكن في الصلاةِ، كأنَّه في مجالسَ، حتي إذا كرَّر تلاوةَ سجدةٍ واحدةٍ مرارًا، لزمه لكلِّ تلاوةٍ سجدةٌ.

وإن كان في الصلاةِ، فهو كمجلسٍ واحدٍ، حتى إذا كرَّرها مرارًا في تلك الصلاةِ، كفته سجدةٌ واحدةٌ بالإيماء.

فإن تلاها الراكبُ في ركعةٍ، وغلامُه الذي يمشي معه يسمعُ، تجبُ على الراكب سجدةٌ، وعلى الماشي لكلِّ سماعٍ سجدةٌ.

ولو كان كلُّ واحدٍ منهما في الصلاةِ على دابَّة يقرؤها، وجب على كلِّ واحدٍ بتلاوتِه سجدةٌ واحدةٌ، وبتلاوةِ صاحبِه سجداتٌ بعَدَدِ ما تلا.

فإن تلا على الدابة، ولم يسجد، فنزل، ثم ركب، فأومأ لها، جاز.

والركعةُ في صلاةِ غيرِ الراكبِ كمجلسٍ واحدٍ.

وجميعُ الصلاةِ عند أبي يوسف، وهو القياسُ، حتى إذا كرَّرها في كلِّ ركعةٍ، لم يلزمه إلا سجدةٌ واحدةٌ عنده.

والاستحسانُ الأولُ، وهو قول محمد، حتى يلزمه بعددِ كلِّ ركعةٍ سجدةٌ.

والمسجدُ وزواياه مجلسٌ، وخطي المسدي [1] مجالسُ، وأغصانُ

(1) ... كذا في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت