فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1145

ومن وجد مملوكًا آبقًا، فردَّه على مولاه من مسيرةِ ثلاثةِ أيامٍ فصاعدًا، فله عليه جُعْلٌ أربعين درهمًا.

فإن ردَّه من أقلَّ من ذلك، فبحسابه.

وإن كانت فيه أقلُّ من أربعين، قُضي له بقيمتِه إلا درهمًا.

وإذا أبق المملوكُ من الذي أخذه، فلا شيءَ عليه، ولا جُعْلَ له.

وينبغي أن يُشهد إذا أخذه: أنه يأخذُه ليردَّه على مالكه.

فإن كان الآبقُ رهنًا، فالجُعْلُ على المرتهن.

وإن كان اثنان وجدا مملوكًا، وردَّاه جميعًا، كان الأربعون بينهما.

وإن كان الرادُّ ممن في عيالِ مالك الأبق، لا جُعْلَ له.

وإن لم يكن ممن في عياله، فله الجُعْلُ، سواءٌ كان أجنبيًّا، أو ذا رحمٍ، إلا الوالدين والمولودين.

ومن ردَّ الصبيَّ الحرَّ، أو الدابةَ، فلا جُعْلَ له.

اللهم اختم بخير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت