فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1145

لا تجوز على الدابَّة صلاةُ الفرضِ، ولا الواجبُ؛ كالمنذورةِ، وصلاةِ الجنازةِ، والوترِ، وقضاءِ التطوُّعِ، وسجدةِ التلاوة، وهي التي لزمته على الأرض، إلا من عذرٍ.

ويجوزُ التطوُّعُ مطلقًا.

ولا تجوز الصلاةُ ماشيًا كيفما كان، ولا سابحًا.

فإن لم يستطع النزولَ عن الدابة؛ لخوفٍ، أو شدةِ طينٍ أو ماءٍ، يصلِّي على الدابَّة بإيماءٍ.

فإن كانوا جميعًا، صلَّوْا كذلك جماعةً.

فإن قدروا على النزولِ، ولم يقدروا على السجودِ والقعودِ، أومؤوا قيامًا على الأرض.

وإن قدروا على القعودِ، ولم يقدروا على السجودِ، صلَّوْا قُعودًا على الأرضِ بإيماءٍ.

وإن لم يقدروا على إيقافِ الدوابِّ، صلَّوْا عليها وحدانًا بإيماءٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت