فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 1145

الطلاقُ على ثلاثةِ أوجه:

1 -أحسنُ الطلاق.

2 -وطلاقُ السنَّة.

3 -وطلاق البِدْعة.

فأحسنُ الطلاقِ: أن يطلِّق الرجلُ امرأةً تطليقةً واحدةً في طُهْرٍ لم يُجامِعْها فيه، ويتركَ حتى تنقضي عدتُها.

وطلاق السنَّة: أن يطلِّق المدخولَ بها ثلاثةً في ثلاثةِ أطهارٍ.

وطلاقُ البِدْعة: أن يطلِّقَها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ، أو ثلاثًا في طُهْرٍ واحدٍ، فإن فعل ذلك، وقع الثلاث، وبانت المرأة منه، وكان عاصيًا.

والسنُّةُ في الطلاقِ من وجهين: سنَّة في الوقت، وسنة في العدد.

فالسنةُ في العددِ يستوي فيها المدخولُ بها، وغيرُ المدخول بها.

والسنةُ في الوقتِ ثبت في المدخولِ بها خاصةً، وهو أن يطلِّقَها في طهرٍ لم يجامعها فيه.

فإن كانت المرأةُ لا تحيض لصِغَرٍ أو كبرٍ، فأراد أن يطلِّقها للسنَّة، طلَّقها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت