فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1145

فإن مات الزوجُ بعدما قضى عليه بالنفقة، ومضت شهورٌ، سقطت النفقةُ.

وإن أسلَفَها نفقةَ سنةٍ، ثم مات [1] ، لم يسترجع منها شيء.

وقال محمد رحمه الله تعالى: يحتسب لها نفقةُ ما مضى، وما بقي فللزوج.

ويعتبر في النفقةِ غلاءُ السعرِ ورخصُه، يختلف باختلاف الصيف والشتاء.

والنفقةُ على المعسِر، وهو القوتُ الذي لا فضلَ فيه من الدقيقِ والإدامِ، وما لا بدَّ منه كلَّ يومٍ وشهرٍ، ثم يقوَّم ذلك عليه.

واذا اشترط الزوجُ في الخُلْعِ أن لا سكنى عليه ولا نفقةَ، فعليه السكنى، ولا نفقةَ.

وإن تطاولتِ العدَّةُ بالمرأةِ، فنفقتُها واجبةٌ حتى تنقضي عدتُها بالحيض، أو بالشهور عند الإياس.

ونفقةُ الأولادِ الصغار على الأبِ، لا يشاركُه فيها أحدٌ، كما لا يشاركه في نفقة الزوجة.

فإن كان الصغيرُ ضعيفًا، فليس على أمِّه أن ترضعَه، ويستأجرُ الأبُ

(1) ... في الهامش: «ثم ماتت» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت