فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1145

له مَنْ تُرضعه عندَ الإمام.

فإن استأجرها، وهي زوجتُه، أو مُعْتدَّتُه لترضع ولدَها، لم يجز، ومن انقضت عدتُها، فاستأجرها على رَضاعه، جاز.

وإن قال الأبُ: لا أستأجرها، وجاء بغيرِها، فرضيت الأمُّ بمثل أجرةِ الأجنبية، كانت هي أحقَّ.

وإن التمستِ الزيادةَ، لا يجبر الزوجُ عليها.

ونفقةُ الصغير واجبةٌ على أبيه، وإن خالفه في دينه؛ كما تجب نفقةُ الزوجةِ على الزوجِ، وإن خالفته في دينه.

وليس على العبدِ نفقةُ ولدِه، من الحرةِ كان أو من الأمة.

ولا يجبر فقيرٌ على نفقة أحدٍ، إلا نفقةَ الزوجة، والولد الصغير، والأمِّ الفقيرة، ولا يجبر على نفقةِ الأب إذا عجز عن الاكتساب.

وإذا كان الصغيرُ فقيرًا، وأبوه معسرٌ، وأمه موسرةٌ، قال أبو يوسف: تؤمر الأمُّ بالنفقة عليه، وتجعل ذلك دَيْنًا على الأب.

ورضاعُ اليتيم على مَنْ عليه نفقتُه، فإن لم يكن له أحد، فنفقتُه ورضاعُه على بيت المال.

ولو اجتمع ذو رحمٍ محرمٍ، وذو رحم في النفقةِ، فهي على الأولِ دون الثاني؛ كالخال، والعمّ، وابن العمّ.

ونفقةُ الوالدين على الولدِ، والذكرُ والأنثى فيها سواءٌ.

ولا يشارك الولدَ في نفقة أبويه أحدٌ.

فإن كان له ولدٌ ووالدٌ موسرين، فنفقتُه على ولدِه، لا والده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت