فهرس الكتاب

الصفحة 915 من 1145

ولو أرسل رجلان كلُّ واحدٍ منهما كلبًا، فوقذه أحدُهما، وقتله الآخر، يؤكل، والصيدُ لصاحبِ الأول.

ولو اتبع الكلبُ الصيدَ، فتبعه كلبٌ آخر لم يرسله أحدٌ، ولم يزجره بعد انبعاثه، فردَّ الصيدَ على الكلب المرسل، أو فعل ما يكون معونةً له، فأخذه الأول، لم يؤكل.

وإن لم يردَّ عليه، ولكن اشتدَّ عليه، وكان الذي أخذه هو الأول، وقتله، لا بأس بأكله.

ولو ردَّه عليه آدميٌّ، أو دابةٌ، حلَّ ما لم يكن مما يجوز أن يعلَّم ويصطاد به.

وإن رمي سهمًا إلى الصيدِ، فسمَّى عليه عند الرميِ، فأصابه وجرحه، ومات، يؤكل.

وإن أدركه حيًّا، ذكَّاه.

وإن تركه حيَّا حتى مات، لم يؤكل.

وإن رمي صيدًا، فوقع في الماءِ ومات، لا يؤكل.

وكذا إن وقع على سطحٍ، أو جبلٍ، ثم تردَّى منه إلى الأرضِ، لا يؤكل.

وإن وقع على الأرضِ ابتداءً، ومات، يؤكل.

وإن رمي سهمًا، فأصاب السهمُ حائطًا أو حجرًا أو شجرًا، ثم رجع فأصاب صيدًا، لا يؤكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت