وهي ستة:
1 -الطهارةُ.
2 -والوقتُ.
3 -وسترُ العَوْرَةِ.
4 -واستقبالُ القبلة.
5 -والنيَّةُ.
6 -والتحريمةُ.
وفي التحريمةِ اختلافٌ.
أما الطهارةُ فثلاثٌ: طهارةُ البدنِ من الحدثِ والخبثِ.
وقد ذكرنا طهارةَ الثوبِ الذي يتبع المصلِّي، وما عليه، حتى إذا كان ثوبًا طويلًا، أحدُ رأسيه طاهرٌ، والآخرُ نجسٌ، فاتزرَ أحدُ المصلين بالطاهر، وآخرُ بالنجس، مع القدرة على الطاهر، وما بينهما قدر ما لا يتحرك بتحركهما، جازت صلاة متزر الطاهر دونَ الآخر.
وكذا إذا كان الرأسُ النجسُ على الأرض، ولا يتحرَّك بتحرُّك المصلي، جازت صلاتُه.
وأما طهارة المكان، فما يستقرُّ في صلاتِه، وهو موضع أدائِه التي