[عند أبي] حنيفة.
وقالا: يجلس جلسة خفيفة.
وإن وصل بينهما، يكره.
والأذانُ المعتبر يومَ الجمعة ما يكون بين يدي المنبر إذا رقي الخطيب، وما قَبْلَه مُحْدَثٌ.
وفائتُ الجمعة في المصر يصلي الظهر وحدَه بغير أذانٍ وإقامة.
وكذا أهلُ السجن، والعبيدُ، والمسافرون، والمرضى في المِصْرِ.
ومَنْ لا جمعةَ عليه في غير المِصْر، وأهلُ الرستاق، يُؤَذَّنُ كما في غيرِ يوم الجمعة.
وإذا قال المؤذِّن: حيَّ على الصلاة، قاموا، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبَّر.
وقال أبو يوسف: لا يكبِّرُ حتى تتِمَّ الإقامةُ.
وسامعُ الأذانِ يقولُ مثلَه في نفسه، إلا في الصلاة والفلاح، فيقول فيهما: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ويقول في التثويب: صدقت، وبررت.
ويقطع في الأذان قراءةَ القرآن.
والله أعلم.