فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1145

وهو نوعان:

1 -ولاءُ عِتاقة.

2 -وولاءُ موالاة.

فولاءُ العتاقِ؛ فإن شرطا أنه سائبةٌ، فالشرطُ باطلٌ، والولاءُ لمن أعتق.

وإذا أدَّى المكاتب، عتق، وولاؤُه للمولي.

وإن عتق بعدَ موتِ المولي، فولاؤُه لورثةِ المولي.

ومن أعتق مدبَّرَه وأمهاتِ أولادِه، فولاؤهم له.

ومن ملك ذا رحمٍ مَحْرَمٍ منه، عتق عليه، وولاؤُه له.

وإن تزوَّج عبدُ رجلٍ أمةَ آخرَ، فأعتق مولى الأمةِ الأمةَ وهي حاملٌ من العبدِ، عتقت، وعتق حملُها، وولاءُ الحملِ لمولى الأم، لا ينتقل عنه أبدًا، إن وضعت لأقلَّ من ستةِ أشهرٍ.

فإن ولدتْ بعدَ عتقِها لأكثرَ من ستة أشهر ولدًا، فولاؤُه لمولى الأمِّ أيضًا، لكن لو أعتق العبد، جرَّ ولاؤُه الولدَ، وانتقل عن مولى الأمِّ إلى مولي الأبِ، ولا يجرُّ إلى الجدِّ ولا الناقلة إلى الناقلة إلى مواليه.

وإن تزوَّج مسلمٌ ليس بعربيٍّ، ولا معتَقِ عربيٍّ بمعتقَةِ العربِ، فولدت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت