له أولادًا فولاءُ أولادِها لمواليها عند أبي حنيفة؛ لأن أباه لا نسبَ له عليه ولاءٌ.
وقالا: هم كأبيهم، لا ولاءَ لأحدٍ عليهم، وبه نأخذ.
ومن قال لغيرِه: أعتق عبدَك عني على ألفِ درهمٍ، فأعتقه، كان ولاؤُه للآمر.
ومن أعتق عبده عن غيرِه بغيرِ أمره، عتق على نفسه، وولاؤُه له، أجاز ذلك الغير أم لا.
ومن أعتق عبدًا عن كفَّارةٍ، فولاؤه له.
وإذا أعتق الحربيُّ عبدًا في دارِ الحرب، لم يكن بذلك مولاه، وكذا إذا أُدخِل بعدَ الإعتاق إلى دار الإسلام، وكذا إذا دبَّره.
والعبدُ والأمةُ سواءٌ.
وإن استولد أمةً، ثم أخرجها وهما [مسلمانِ أو مستأمنان] ، كانت أمَّ ولدٍ له.
وإذا أعتق المسلمُ عبدَه الحربيَّ في دارِ الحربِ، كان إعتاقُه باطلًا، ولم يستحقَّ به الولاءَ، وله أن يسبيَه ويسترقَّه، وكذا إذا خرجا إلينا مسلمين.
وقال أبو يوسف في هذا: يكون مولاه استحسانًا.
ولو سُبِيَ العبدُ المعتَقُ بعدَ عتقِ مولاه، كان مملوكًا للذي سباه في قولهم جميعًا.